المادة الثالثة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الثالثة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية؟
الاحكام التي تصدر في موضوع الدعوى من غير المحكمة العليا \-بناء على التماس اعادة النظر\- يجوز الاعتراض عليها بطلب استئنافها او بطلب نقضها بحسب الاحوال.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: