المادة الثالثة بعد المائتين
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الثالثة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الاحكام التي تصدر في موضوع الدعوى من غير المحكمة العليا \-بناء على التماس اعادة النظر\- يجوز الاعتراض عليها بطلب استئنافها او بطلب نقضها بحسب الاحوال.