المادة الثالثة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثالثة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية؟
لا يجوز التمسك امام المحكمة العليا بسبب لم يرد في مذكرة الاعتراض، ما لم يكن السبب متعلقا بالنظام العام؛ فتاخذ به المحكمة من تلقاء نفسها.
آخر تحديث: