المادة الثانية بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام، ويلزم الدائن رد ما اخذه، فاذا استحال الرد لسبب هو مسؤول عنه لزمه التعويض، وتبقى اعمال الادارة التي تصدر من الدائن نافذة رغم تحقق الشرط.