المادة الثانية بعد المائتين
من نظام المرافعات الشرعية
استند إلى المادة الثانية بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
١\- يرفع الالتماس باعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي اصدرت الحكم، ويجب ان تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس اعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه واسباب الالتماس، وتقيد ادارة المحكمة الصحيفة في يوم ايداعها في السجل الخاص بذلك. وان كان الحكم مؤيدا من المحكمة العليا او من محكمة الاستئناف فترفع المحكمة التي اصدرت الحكم صحيفة التماس اعادة النظر الى المحكمة التي ايدت الحكم للنظر في الالتماس. وعلى المحكمة \-بحسب الاحوال\- ان تعد قرارا بقبول الالتماس او عدم قبوله، فان قبلته فتنظر في الدعوى المحكمة التي اصدرت الحكم، وعليها ابلاغ اطراف الدعوى بذلك. وان لم تقبله، فللملتمس الاعتراض على عدم القبول وفقا للاجراءات المقررة للاعتراض، ما لم يكن القرار صادرا من المحكمة العليا. ٢\- لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس ان تامر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. وللمحكمة عندما تامر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم ضمان او كفيل غارم مليء، او تامر بما تراه كفيلا بحفظ حق المعترض عليه.