تاسيس الشركة المهنية وحلها: ١\- تؤسس الشركة المهنية وفقا لاجراءات التاسيس المقررة لشكل الشركة. ٢\- لا يجوز للشركاء ولا للمساهمين في الشركة المهنية حلها الا بعد الاعلان عن ذلك وابلاغ جميع المتعاملين معها كتابة بحسب الاجراءات التي تحددها اللوائح.