مع عدم الاخلال بما نصت عليه المادتان (العاشرة) و (الحادية عشرة) من هذا النظام، اذا قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلا، فتفصل في موضوع الاعتراض استنادا الى ما في الملف من الاوراق، دون ان تتناول وقائع القضية. فان لم تقتنع بالاسباب التي بني عليها الاعتراض ايدت الحكم، والا نقضت الحكم كله او بعضه \- بحسب الحال \- مع ذكر المستند، وتعيد القضية الى المحكمة التي اصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها. فان كان النقض للمرة الثانية \- وكان الموضوع بحالته صالحا للحكم \- وجب عليها ان تحكم في الموضوع.