الفرقة بين الزوجين في الحياة تمنع ارث احدهما من الاخر الا في اي من الحالتين الاتيتين: ١\- اذا كان الطلاق رجعيا، فيتوارثان ما دامت المراة في العدة. ٢\- اذا طلق الرجل في مرض الموت دون طلب من المراة، فترثه ما لم تتزوج قبل وفاته.