١\- لا يرث من قتل مورثه عمدا عدوانا او شبه عمد سواء اكان فاعلا اصليا ام شريكا. ٢\- لا يرث من تسبب او امر بالقتل عدوانا او شبه عمد. ٣\- يرث من قتل مورثه خطا من التركة دون الدية.