المادة العشرون
من نظام مكافحة غسل الأموال
نصُّ المادة العشرون من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على كل موظف يعمل في الادارة العامة للتحريات المالية، او اي شخص مسؤول امامها، الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق اداء واجباته حتى بعد انتهاء مسؤولياته.