المادة العشرون
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة العشرون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المال كل ما له قيمة مادية معتبرة في التعامل من عين او منفعة او حق.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة العشرون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.