المادة العشرون
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة العشرون من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كان مكان التبليغ داخل المملكة خارج نطاق اختصاص المحكمة فترسل الاوراق المراد تبليغها من هذه المحكمة الى المحكمة التي يقع التبليغ في نطاق اختصاصها.