تسقط المخالفة او الدعوى \-بحسب الحال\- في الحالات الاتية: ١\- الوفاة. ٢\- العجز الصحي الكلي الذي تتعذر معه مساءلة الموظف، المثبت بتقرير طبي من الهيئة الطبية العامة. ٣\- مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من اجراءات التحقيق او المحاكمة، او مضي سنتين من تاريخ اتخاذ اخر اجراء. واذا تعدد المتهمون فان انقطاع المدة تجاه احدهم يترتب عليه انقطاعها تجاه الاخرين.