المادة الثانية
من نظام مكافحة جريمة التحرش
نصُّ المادة الثانية من نظام مكافحة جريمة التحرش السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف هذا النظام الى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها احكام الشريعة الاسلامية، والانظمة.