المادة الثانية
من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة الثانية من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يعد جلبا او تصديرا او تهريبا الكميات المحددة من الادوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة او مؤثرات عقلية تحملها وسائط النقل، كالسفن والطائرات، لمواجهة الحالات الطارئة والاسعافات الاولية، بشرط ان يكون مصرحا بها في الدولة التي تحمل واسطة النقل علمها او جنسيتها، وان يعلن المسئول عن واسطة النقل عما يكون بها من تلك المواد حال وصولها الى المملكة وعند مغادرتها. وتحدد اللائحة وسائط النقل المعنية بهذا الاستثناء، والحد الاقصى لمقادير الادوية او المستحضرات التي يجوز ان تحملها، ونسبة المادة المخدرة او المؤثر العقلي فيها، والضوابط اللازمة للحيلولة دون تسربها من واسطة النقل حال وجودها داخل اقليم المملكة. وتعد هذه الادوية او المستحضرات في حكم المواد المخدرة او المؤثرات العقلية المصرح بمرورها عبر المملكة.