المادة الثانية
من نظام توزيع الأراضي البور
استند إلى المادة الثانية من نظام توزيع الأراضي البور 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
توزع وزارة الزراعة الاراضي البور على المؤهلين لاستغلالها طبق القواعد المقررة في هذا النظام، على ان لا تقل المساحة الموزعة عن (5) هكتار في كل حال ولا تتجاوز (10) هكتارات في حالة التوزيع على الافراد، او (400) هكتار في حالة التوزيع على الشركات، على انه يجوز بقرار من مجلس الوزراء التجاوز عن الحدود المذكورة .