المادة الثانية
من نظام الغرف التجارية
استند إلى المادة الثانية من نظام الغرف التجارية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
الغرفة كيان غير ربحي، يستهدف تنمية شتى الانشطة التجارية على مستوى القطاعات التجارية، وتمثيلها لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، والعمل على حمايتها وتطويرها، في نطاق اختصاص مكاني محدد.