تعديلات المادة المادة الثانية - تعديل تعريف العامل وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27ه، ليكون بالنص الاتي: "كل شخص طبيعي - ذكرا او انثى - يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر، ولو كان بعيدا عن نظارته".