المادة 2
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 2 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة الا في الاحوال الاتية: ا – اذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها. ب – واذا خلت من بيان مكان الوفاء او من بيان موطن المسحوب عليه اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكان وفائها وموطنا للمسحوب عليه. ج – واذا خلت من بيان مكان انشائها، اعتبرت منشاة في المكان المبين بجانب اسم الساحب.