المادة التاسعة والتسعون بعد المائة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة التاسعة والتسعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز التمسك امام المحكمة العليا بسبب لم يرد في مذكرة الاعتراض، ما لم يكن السبب متعلقا بالنظام العام؛ فتاخذ به المحكمة من تلقاء نفسها.