المادة التاسعة والتسعون بعد المائة
من نظام الشركات
نصُّ المادة التاسعة والتسعون بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
سريان الاحكام الخاصة بشكل الشركة: ١\- تسري على الشركة المهنية \-فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب\- الاحكام الخاصة بشكل الشركة الذي تتخذه، وبما لا يتعارض مع طبيعتها. ٢\- لا يكتسب الشريك او المساهم في الشركة المهنية \-ايا كان شكلها\- صفة التاجر تبعا لشراكته او ملكيته للحصص او الاسهم في الشركة.