يشترط لاستحقاق الارث ما ياتي: ١\- وفاة المورث حقيقة او بحكم قضائي. ٢\- حياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة او تقديرا. ٣\- وجود سبب الارث وانتفاء موانعه.