المادة الثامنة والتسعون بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثامنة والتسعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ترتب الحقوق المتعلقة بالتركة، بحسب الاتي: ١\- تجهيز الميت بالمعروف. ٢\- قضاء الديون، ويقدم منها ما كان متعلقا بعين من التركة. ٣\- تنفيذ الوصية. ٤\- قسمة ما يبقى من التركة على الورثة.