المادة الثامنة والتسعون بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثامنة والتسعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص؛ الاعتراض بطلب النقض امام المحكمة العليا على الاحكام والقرارات التي تصدرها او تؤيدها محاكم الاستئناف، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي: ١ \- مخالفة احكام الشريعة الاسلامية وما يصدره ولي الامر من انظمة لا تتعارض معها. ٢ \- صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلا سليما طبقا لما نص عليه نظاما. ٣ \- صدور الحكم من محكمة او دائرة غير مختصة. ٤ \- الخطا في تكييف الواقعة، او وصفها وصفا غير سليم.