المادة السابعة والتسعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والتسعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والتسعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية؟
يكون الالتزام معلقا على شرط اذا كان وجوده او زواله مترتبا على امر مستقبل محتمل الوقوع.
آخر تحديث: