المادة السابعة والتسعون بعد المائة
من نظام العمل
نصُّ المادة السابعة والتسعون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة السابعة والتسعون بعد المائة : تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 ه ؛ لتكون بالنص الاتي : "يلتزم مفتشو العمل - قبل مباشرتهم لمهماتهم - بتوقيع تعهد وفق النموذج الذي تعده الوزارة، يتضمن التزامهم باداء عملهم بكل امانة واخلاص، والا يفشوا سر اي اختراع صناعي، او غير ذلك من الاسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم. ويحمل مفتش العمل بطاقة من الوزارة تثبت صفته".