لا يترتب على الاعتراض لدى المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك، وللمحكمة ان تامر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا اذا طلب ذلك في مذكرة الاعتراض وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، ولها عندما تامر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم ضمان، او كفيل غارم مليء، او تامر بما تراه كفيلا بحفظ حق المعترض عليه.