المادة السادسة والتسعون بعد المائة
من نظام العمل
نصُّ المادة السادسة والتسعون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة السادسة والتسعون بعد المائة : تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 ه ؛ لتكون بالنص الاتي: "يختص مفتشو العمل بما ياتي : 1 - مراقبة تنفيذ احكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له. 2 - تزويد اصحاب العمل والعمال بالمعلومات والارشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع احسن الوسائل لتنفيذ احكام هذا النظام. 3 - ابلاغ الجهات المختصة باوجه النقص التي تقصر الاحكام القائمة من معالجتها، واقتراح ما يلزم لذلك. 4 - ضبط مخالفات احكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له. 5 - التحقق من المخالفات التي تضبطها جهات حكومية مختصة اخرى وتحال الى الوزارة. 6 - اقتراح الغرامة المناسبة وفقا لجدول المخالفات والعقوبات".