المادة السادسة والتسعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السادسة والتسعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والتسعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية؟
تبطل الوصية في الحالات الاتية: ١\- رجوع الموصي عن وصيته قولا او فعلا. ٢\- وفاة الموصى له المعين قبل الموصي او موتهما معا او جهل ايهما اسبق وفاة، الا اذا كانت الوصية بقضاء دين الموصى له. ٣\- رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي وقبل القبول. ٤\- قتل الموصى له الموصي قتلا يمنع الارث. ٥\- تلف الموصى به المعين او استحقاقه لغير الموصي.
آخر تحديث: