المادة الخامسة والتسعون بعد المائة
من نظام العمل
نصُّ المادة الخامسة والتسعون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الخامسة والتسعون بعد المائة : - الغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8ه. يشترط في مفتش العمل عند ممارسته لعمله- بالاضافة الى الشروط العامة في تعيين الموظفين- ما ياتي: 1 - ان يكون متصفا بالحياد التام. 2 - الا تكون له اي صلة مباشرة او غير مباشرة بالمنشات التي يقوم بتفتيشها. 3 - ان يكون قد اجتاز فحصا مسلكيا بعد قضائه فترة تدريب لا تقل عن تسعين يوما.