المادة الرابعة والتسعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والتسعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والتسعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية؟
الحق في حبس الشيء لا يجعل للحابس اولوية في استيفاء حقه منه.
آخر تحديث: