المادة الرابعة والتسعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الرابعة والتسعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والتسعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية؟
مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يوما، ويستثنى من ذلك الاحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون خمسة عشر يوما. فاذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب النقض.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: