تعديلات المادة المادة الرابعة والتسعون بعد المائة : تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 ه ؛ لتكون بالنص الاتي: "يتولى تفتيش العمل مفتشون من موظفي الوزارة، او من غيرهم من السعوديين، يحددهم الوزير او من يفوضه، وتكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام". يتولى تفتيش العمل مفتشون مختصون يصدر الوزير قرارا بتسميتهم، وتكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام.