المادة الرابعة والتسعون بعد المائة
من نظام الشركات
نصُّ المادة الرابعة والتسعون بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ارباح الشركة: ١\- على الشركة غير الربحية ان تنفق الارباح المتحققة من ممارسة انشطتها في المصارف والمجالات المنصوص عليها في عقد تاسيسها او نظامها الاساس. ويجوز للشركة ان تخصص بعض ارباحها لتنمية استثماراتها والتوسع في اعمالها وفق ما تحدده اللوائح. ٢\- يحظر على الشركة غير الربحية توزيع اي من ارباحها على اي من اعضاء الشركة او مديريها او اعضاء مجلس ادارتها او عامليها، ما لم يكن مشمولا بمصارف ومجالات الشركة غير الربحية. وتحدد اللوائح الحد الاقصى لنسبة الارباح التي يمكن توزيعها وفقا لما ورد في هذه الفقرة. ٣\- يجوز للشركة غير الربحية ان تدفع مكافات او اي مزايا اخرى معقولة لمديريها او اعضاء مجلس ادارتها او عامليها لقاء الخدمات والاعمال التي يقدمونها الى الشركة. ٤\- لاي من اعضاء الشركة غير الربحية ان يرفع دعوى امام الجهة القضائية المختصة نيابة عن الشركة لطلب استرداد اي ارباح توزع او تصرف بالمخالفة لاحكام هذه المادة. ه – لا يجوز للدائن الشخصي لاي عضو في الشركة غير الربحية العامة ان يطلب التنفيذ على اسهم ذلك العضو او على الحقوق التي تتصل بها.