١\- تعود المنفعة الموصى بها الى مالك العين \-سواء كان وارثا او موصی له بالعين\- في الحالات الاتية: ا\- اذا انقضت مدة المنفعة الموصى بها. ب\- اذا مات الموصى له بالمنفعة. ج\- اذا انقطع الموصی له \-واحدا او اكثر\- وكانت الوصية لفئة محصورة او غير محصورة يظن انقطاعها. ٢\- اذا كان الموصى له بالمنفعة او غلتها شخصا اعتباريا او فئة غير محصورة لا يظن انقطاعها، وكانت الوصية مؤبدة او مطلقة؛ فيكون لها حكم الوقف.