المادة الثانية والتسعون بعد المائة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الثانية والتسعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا حكمت محكمة الاستئناف بالغاء حكم محكمة الدرجة الاولى الصادر بعدم الاختصاص، او بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى، وجب عليها ان تعيد القضية الى المحكمة التي اصدرت الحكم؛ للنظر في موضوعها.