المادة الثانية والتسعون بعد المائة
من نظام الشركات
نصُّ المادة الثانية والتسعون بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
سجل الشركة وتزويد السجل التجاري بالبيانات: ١\- تقيد بيانات الاعضاء في سجل خاص تعده الشركة غير الربحية لهذا الغرض. ٢\- على الشركة تزويد السجل التجاري ببيانات السجل المشار اليه في الفقرة (١) من هذه المادة، واي تعديل يطرا عليه خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري او من تاريخ التعديل بحسب الاحوال.