لكل من التزم باداء شيء ان يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشا بسبب التزام المدين وكان مرتبطا به، ولم يقدم الدائن ضمانا كافيا للوفاء بهذا الالتزام.