المادة الحادية والتسعون بعد المائة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الحادية والتسعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا وجدت محكمة الاستئناف ان منطوق الحكم في القضايا التي يتم تدقيقها دون مرافعة موافقا من حيث نتيجته لاصوله الشرعية؛ ايدته، مع التوجيه بما قد يكون لها من ملحوظات لا تقتضي نقض الحكم، واذا نقضت الحكم كليا او جزئيا؛ فعليها ان تحكم فيما نقض بعد سماع اقوال الخصوم.