المادة الحادية والتسعون بعد المائة من نظام العمل
نصُّ المادة الحادية والتسعون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والتسعون بعد المائة من نظام العمل؟
على صاحب العمل او المدير المسؤول ان يضع لائحة بالاوامر والتعليمات الخاصة بالسلامة العامة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: