المادة الحادية والتسعون بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الحادية والتسعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا وجدت المحكمة ان في الدعوى عيبا جوهريا لا يمكن تصحيحه، فعليها ان تصدر حكما بعدم سماع هذه الدعوى. ولا يمنع هذا الحكم من اعادة رفعها اذا توافرت الشروط النظامية.