المادة التسعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التسعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التسعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية؟
اذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.
آخر تحديث: