المادة التسعون بعد المائة من نظام العمل
نصُّ المادة التسعون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التسعون بعد المائة من نظام العمل؟
على صاحب العمل ان يعد سجلا خاصا لقيد العمال وحصرهم قبل دخولهم الى اماكن العمل وعند خروجهم منها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: