المادة التسعون بعد المائة من نظام الشركات
نصُّ المادة التسعون بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التسعون بعد المائة من نظام الشركات؟
انتهاء العضوية في الشركة: مع مراعاة ما ورد في النظام وعقد تاسيس الشركة غير الربحية او نظامها الاساس، تنتهي العضوية في الشركة غير الربحية في الحالات الاتية: ا\- الوفاة، او زوال الشخصية الاعتبارية. ب\- التنازل للغير عن العضوية في الشركة غير الربحية الخاصة. ج\- الالغاء وفقا لاحكام عقد تاسيس الشركة او نظامها الاساس. د\- انتهاء مدة العضوية دون تجديد. ه – انقضاء الشركة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: