المادة التسعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة التسعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التسعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية؟
لا يترتب على بطلان الاجراء بطلان الاجراءات السابقة عليه ولا الاجراءات اللاحقة له اذا لم تكن مبنية عليه.
آخر تحديث: