1
حُكماً قضائياً يستند إلى هذه المادة
المحكمة التجارية
قرار رقم 58 لعام 1444هـ · 1443هـ
قرار اداري – سجلات حكومية – محو سابقة جنائية – شروط تسجيل السوابق الجنائية – عدم بلوغ سن الرشد – عيب الخطا في تطبيق النظم واللوائح – قرار مستمر الاثر – اختصاص ولائي. مطالبة المدعي الغاء القرار المتضمن تسجيل سابقة جنائية عليه؛ كونه حدثا عند ارتكاب الجناية – الثابت قيام المدعى عليها بتسجيل سابقة جنائية على المدعي؛ لصدور حكم جزائي عليه بسجنه شهرا وجلده ثلاثين جلدة؛ لقيامه باتلاف اطارات عدد من الاشخاص – اعتبار قرار تسجيل السابقة الجنائية قرارا اداريا منفصلا عن الدعوى الجزائية؛ مما يتقرر معه اختصاص المحكمة الادارية بنظر الطعن عليه – تضمن النظام شروط تسجيل الاحكام الجزائية في صحيفة السوابق الجنائية، ومنها ثبوت الادانة، وبلوغ المحكوم عليه العقوبة المقررة، وبلوغ المحكوم عليه لسن الرشد، واما من دون سن الرشد فتسجل عليه حالة جنائية لا سابقة جنائية – الثابت ان المدعي كان حدثا ولم يبلغ الثامنة عشر من عمره ولم تكن العقوبة المحكوم بها الحكم الجزائي انف الذكر مما نصت عليه المادة الثالثة المذكورة انفا – وبما ان ممثل المدعى عليها قد اقر الدائرة امام بان ما سجلته المدعى عليها على المدعي انما هو سابقة جنائية؛ فعليه فان قرار المدعى عليها حري بالالغاء؛ وذلك لعيب الخطا في تطبيق النظم واللوائح، وتنتهي الدائرة الى حذف السابقة الجنائية المسجلة في سجل المدعي. ---
المواد الأكثر اقتراناً بهذه المادة في الأحكام
(ارتباطٌ إحصائي، لا إحالةٌ نظامية)
المادة التاسعة عشرةالمادة الثالثةالمادة الثانية