المادة التاسعة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية؟
اذا تبين للمحكمة \- في دعوى مقامة امامها \- ان هناك متهمين غير من اقيمت الدعوى عليهم، او وقائع اخرى مرتبطة بالتهمة المعروضة، فعليها ابلاغ من رفع الدعوى بذلك؛ لاستكمال الاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.
آخر تحديث: