المادة التاسعة عشرة
من نظام الإثبات
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون اثبات الاقرار غير القضائي وفق الاحكام المقررة في هذا النظام، بما في ذلك عدم جواز اثباته بالشهادة الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بالشهادة.