المادة التاسعة عشرة من نظام الإثبات
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام الإثبات؟
يكون اثبات الاقرار غير القضائي وفق الاحكام المقررة في هذا النظام، بما في ذلك عدم جواز اثباته بالشهادة الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بالشهادة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: