المادة التاسعة والثمانون بعد المائة
من نظام العمل
نصُّ المادة التاسعة والثمانون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر دخول اماكن العمل وملحقاتها على غير العاملين فيها وعلى غير المكلفين بالتفتيش على المنجم او المحجر والاشخاص الذين يحملون اذنا خاصا من الجهة المختصة.