في غير ما نص عليه في المادة (الثامنة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام، اذا كان البطلان راجعا الى عيب في الاجراء يمكن تصحيحه، فعلى المحكمة ان تصححه. وان كان راجعا الى عيب لا يمكن تصحيحه، فتحكم ببطلانه.