لا تزيد ساعات العمل الفعلية التي يمضيها العامل تحت سطح الارض على سبع ساعات في اليوم، ولا يجوز ابقاء العامل في مكان العمل سواء فوق سطح الارض او في باطنها مدة تزيد على عشر ساعات في اليوم، واذا كان العمل في باطن الارض فتشمل هذه المدة الوقت الذي يستغرقه العامل للوصول من سطح الارض والوقت الذي يستغرقه للعودة من باطن الارض الى سطحها.